مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
يتعين على الدولة، زيادة على - الحماية التي يقتضيها تطبيق التشريع الجاري به العمل، لاسيما أحكام القانون الاساسي للقضاء، أن - تحمى قضاة مجلس المحاسبة من التهديد والاهانات والقذف والاعتداءات على اختلاف أنواعها، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بسبب ذلك .