الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
ينصب قضاة مجلس المحاسبة في وظائفهم خلال جلسة رسمية بمجرد تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم . ويؤدون أمام المجلس اليمين المنصوص عليها في القانون الاساسي للقضاء طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، وهذا نصها :
«أقسم بالله الذى لا اله الا هو، وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام ، وباخلاص، بتأدية أعمال وظيفتى، وان أكتم سر المداولات، وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة» .
ثم يحرر محضر لهذه الجلسة ..