مرسوم رقم 81-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام السلمي
المادة 14
يجوز للقضاة المرسمين والمصنفين في الرتبتين الأولى والثانية، أن يمارسوا ، استثنائيا ومؤقتا، وظائف ذات مسؤولية فى الاقسام التقنية والمصالح الادارية التابعة للمجلس، بناء على طلبهم أو موافقتهم، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه.
ويمكنهم عند انتهاء مدة سنتين، استئناف ممارسة وظائفهم ضمن تشكيلات المجلس بناء على طلبهم وفي أي وقت كان.