الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام السلمي
المادة 10
يشرع المستشارون والمستشارون المساعدون، تحت اشراف المستشارين الاولين، في جميع العمليات المشار اليها في المادة 8، التي يقومون بها جماعة أو فرادى، وعند الاقتضاء بمعونة مساعدين تقنيين تابعين لمجلس المحاسبة .
ويشاركون في مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وفي الموافقة على الاحكام ومذكرات التقييم أو المذكرات المبدئية طبقا للتحقيق في الحسابات وتدقيقها، وبانجاز جميع الاجراءات مجلس المحاسبة .
أشغال المراقبة وتحليل فعالية التسيير الخاص بالمتقاضين لدى مجلس المحاسبة .
ويمكن تعيينهم مقررين طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة . وبهذه الصفة، يديرون عمليات التحقيق وينسقونها ويحررون التقارير المتعلقة بها، ويشاركون في المناقشات ويوقعون الاحكام الصادرة بناء على تقاريرهم .
المادة و : يكلف المستشارون الاولون بتنشيط عمل المستشار أو المستشارين، والمستشار المساعد أو المستشارين المساعدين ومراقبته ويشاركون فى مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وبصفة عامة، يشاركون في ممارسة الاختصاصات القضائية أو الادارية للمجلس فى اطار توزيع الاعمال الذي يقرره رئيس الغرفة التي تم تعيينهم فيها .
ويشاركون على وجه الخصوص في التحليل النقدى لتقارير المقررين على أساس الدفوع الخطية التي يضعها الناظر العام والشروح والاثباتات التي يدلى بها المتقاضون المعنيون، أو بناء على نتائج التحريات التكميلية التي يقومون بها عند الحاجة .
ويمكن تكليفهم بتقرير يتناول التحقيق في حساب ملف ذى أهمية خاصة أو مراجعته .
كما يمكن دعوتهم لممارسة وظائف رؤساء اقسام أو نظار مساعدين ..
ويمكن تكليفهم خصيصا بتنشيط عمل القاضي أو القضاة التابعين للرتبة الثانية ومراقبته، كما يشاركون في تحسين مستواهم التقني .
ويمكن أن يشتركوا أيضا في أشغال اللجان العاملة ضمن المجلس .
المادة II : يمارس المحتسبون الاولون أية مهمة تتناول التدقيق أو التحرى الجاريين في اطار عمليات التحقيق التي يشرع فيها طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
ويمكن تكليفهم بأعمال الخبرة أو الدراسات التابعة لصلاحيات مجلس المحاسبة، ويساعدهم عند الحاجة، المحتسبون والمساعدون التقنيون التابعون للمجلس حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
ويمارس صلاحيات القضاة الاعضاء في تشكيلة متخصصة، طبقا للنظام الداخلى لمجلس المحاسبة .