المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
تتكون هذه اللجنة من :
- وزير الاعلام والثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثلين اثنين للحزب،
- ممثل لرئاسة الجمهورية، ممثل لوزارة الدفاع الوطني.
- ممثل لوزارة الداخلية .
ممثل لوزارة المالية،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- ممثل لوزارة البريد والمواصلات
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية،
- ممثل لوزارة الاسكان والتعمير،
- ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل لوزارة الشؤون الدينية
- ممثلين اثنين لوزارة السياحة
- ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي.
مدير المتاحف والاماكن والآثار التاريخية بوازرة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير المتاحف بوزارة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير علم الاثار بوزارة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير الاماكن والاثار التاريخية بوزارة الاعلام والثقافة
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير متحف أكاديمية شرشال المختلف الاسلحة،
- - مدير متحف المجاهد
- مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، مدير ورشة القصبة - المدرسة التقنية للهندسة المعمارية والتعمير .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899