مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة 6
يجب أن يراعى تصميم الاخلاء عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق، وتكون مراعاة المميزات المتعلقة بهذا التصميم الزامية عند تسليم رخصة البناء .