مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة 4
يجب أن تراعى المقاييس القصوى المطلوب احترامها في كل منطقة تبعا لطبيعة وموضع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على المرور الجوى أو تضر بعمل أجهزة الامن وشروط تطبيقها بالنسبة للمبانى الموجودة والاراضي المغروسة أو التي تبنى أو تغرس في المستقبل ..