المادة 30 مكرر
يمكن أن يوظف أساتذة التعليم المهنى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1984 وفق النسب التي تحدد فى القرار الوزاري المشترك الذى ينظم مسابقة القبول المنصوص عليها في الفقرة «أ» أدناه من بين المترشحين الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية الذين لهم خبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات وينجحون فيمايأتي :
1 - مسابقة القبول في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، التي تنظم بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب وكذلك الذين يتابعون تكوينا تكميليا ونظريا وتكوينا تربويا في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، على أساس برنامج مشترك يحده كاتب الدولة للتكوين المهني والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية..
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا لاحكام هذه المادة أساتذة للتعديم المهنى متمرنين ويرسمون طبقا صفر لعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المادة 13 أعلاه .
القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني، المعدل بالمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978