المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة العامة - للبناء التي يمثلها السيد بدر الدين لازالي، الموجودة بشارع محمد الخامس رقم 92 (الجزائر العاصمة والمتعهدة بالصفقة رقم 416 المصادق عليها فى 10 أكتوبر سنة 1978، لبناء 14 مسكنا وظيفيا بتيبازة بأن تستأنف الاشغال في أجل 8 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار • وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار فى الاجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
تنذر مقاولة البناء عبد الكريم رقراقي الموجود مقرها بتيميمون المتعهدة بالصفقة الخاصة بتطهير مركز أولاد خضير بأن تنهي الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . -- وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشؤون الادارية العامة.
تنذر شركة «C.CI » الكائنة بالجزائر العاصمة 6 و 8 شارع العقيد عميروش المتعهدة بالصفقة الخاصة بتجهيز مؤسسات التعليم المتوسط وثانويات التعليم الثانوى عبر ولاية بشار بالعتاد الكبير للمطابخ والمغاسل والغرف الباردة، بأن تشرع في تسليم العتاد وتركيب هذه التجهيزات في أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار .
وفي حالة عدم استجابتها للالتزامات المذكورة أعلاه، تطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 11964