مرسوم رقم 81-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، قصد انشائه الاولي مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه المؤرخ في 9 غشت سنة 1971 ، العاملون في وزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .