الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مهندسو التطبيق في الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
I - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق، أو شهادة معادلة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين السامين في الصناعة الثقيلة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات ..