مرسوم رقم 81-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتضمن سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، الفروع التالية :
الكهرباء ، -
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجيا.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه.