المادة 8
يدرج في سلك مهندسي الدولة في الدولة الصناعة المعينون الثقيلة، بموجب قصد المرسوم انشائه الاولي، مهندسو رقم 7 و8 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : يجوز أن يعين في سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة حملة شهادة مهندس الدولة المسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسومين 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه رقم 80-258 و 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، أو شهادة معادلة لها ، على ألا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وذلك خلال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .