المادة 6
يعين مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يحملون شهادة مهندس الدولة التي سلمها المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك أو المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية طبقا للشروط المحددة في المرسومين رقم 80-258 وو 259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980، أو يحملون شهادة معادلة، على ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات .