مرسوم رقم 81-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة وظيفة نوعية المهندس رئيس .
يكلف مهندسو الدولة فى الصناعة الثقيلة المعينون في المنصب النوعى المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطاب ابع الوطني والمهام الدائمة و / أو المؤقتة للتفتيش، وذلك تحت سلطة مديريات الادارة المركزية .