المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الصناعة الثقيلة، سلك لمهندسى الدولة يخضع للمرسوم رقم الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
ويتضمن هذا السلك على الخصوص الفروع التالية :
الكهرباء ،
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجياء ويحدد انتماء مهندسي الدولة للصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .