مرسوم رقم 81-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد