مرسوم رقم 81-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
المادة 5
تحسب مرتبات موظفى التعليم التابعين للتعليم العالى على أساس قيمة النقطة الاستدلالية المبينة في أحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، اى 8,48 دج .