مرسوم رقم 81-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
المادة 2
يستمر حساب الارقام الاستدلالية التي تأتى بعد 150 في كل سلم للاجور، وكذلك الزيادة الاستدلالية فى الوظائف النوعية، بقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1979 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل سلك خاص بالموظفين .