المادة 8
يوظف المعلمون من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن تكون أعمارهم 18 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم
- أن يستوفوا شروط الكفاءة البدنية لممارسة مهامهم، ألا يكونوا ممنوعين من التدريس - -- أن يثبتوا :
أ) اما صفة الطالب المعلم الحائز شهادة انهاء الدراسة في دور المعلمين،
ب) واما شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة من الليسانس في الآداب أو العلوم وأن تكون أعمارهم 35 سنة على الأكثر،
ج) واما صفة المعلم المساعد المرسم الحائز القسم الثاني من شهادة الكفاءة العليا».