الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يتكون مجلس التسيير والتوجيه من :
مدير التربية فى ولاية مقر المركز رئيسا ، مديرى التربية فى الولايات المعنية أو ممثليهم ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم الابتدائى يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مفتش للتعليم المتوسط يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ، الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 - مدير الادارة ، على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في - المؤسسة ، ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة - في المؤسسة ، ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين - يتابعون تكوينهم ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة . -