مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يمثل مدير كل مركز جهوى المركز في جميع أعمال الحياة المدنية . ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه، والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .