الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 7
يقبل المتدربون فى التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية التكوين الاولي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوى ي بعد استشارة مجلس الاساتذة. وفي هذه الحالة، يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه.
و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي .
تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله .
وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي :
- يسمح لهم استثناء باعادة السنة 6
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى ،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين .