مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يتولى ادارة كل مركز جهوي مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 14 على الاقل.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..