الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 5
يجب على كل مترشح للالتحاق بالمراكز الجهوية أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين من أجله . ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسي مدة 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي .
وفي حالة عدم الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه.