مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 4
يدوم التكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط، من سنة الى ثلاث سنوات عملا بأحكام هذا المرسوم.
ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل.