مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 4
تضطلع المراكز الجهوية، بالاضافة الى التكوين الاولى، بعمليات تكوينية، تنظم لتحسين مستوى اطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم تداريب وملتقيات وندوات وأيام دراسية الخ . ) .