مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 3
تتمثل مهمة كل مركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات ادارة المدرسة الاساسية، وتسييرها وتنشيطها ، تحسين مستوى موظفي التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل المناسبة ، المشاركة في أشغال البحث التربوي والتجريب - التي لها علاقة بنشاطه . ويمكن أن يستقبل شعبا تابعة للمركز الوطني لتكوين اطارات التربية .