مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الثاني — نظام التكوين المستمر
المادة 32
تسلم لكل مشارك وثيقة تشهد على التكوين المتلقى اثر كل تدريب لتحسين المستوى أو تجديد التكوين .