مرسوم رقم 81-127 · ج.ر عدد 25 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863

الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الثاني — نظام التكوين المستمر

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.