مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الثاني — نظام التكوين المستمر
المادة 29
يرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم .
تتم هذه العمليات في شكل مايأتي :
أيام تربوية ،
- ملتقيات أعلامية ودراسية
- تدريبات لتحسين المستوى وتجديد التكوين ..