مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الاول — الموظفون المعنيون
المادة 28
يجب على الموظفين المعينين لمتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر، أن يشاركوا فيها، تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 •