الباب الثالث — النظام المالي
المادة 27
تشتمل ميزانية كل مركز على باب للموارد و باب للنفقات ...
1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ،
- التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال .
- الهبات والوصايا.
2 - باب النفقات :
- نفقات التسيير بما فى ذلك الرواتب والاجور المسبقة وأي نوع من التعويضات ،
- مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز .