مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بمساعدى المصالح الاقتصادية المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 26
يخضع المساعدون في المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .