مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 25
يعرض كل مدير مركز جهوى ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذى يتداول في شأنها على أبعد تقدير يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها .