مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 22
تسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وكاتبها الذى يعينه مدير المركز لهذا الغرض.