مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بنواب المقتصدين المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 21
يرسم في نهاية التكوين المتواصل نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بسلكهم.