مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 21
يساعد مجلس الاساتذة مدير المركز فيما يأتي :
تقييم المتدربين أثناء التكوين الاولى ، تنسيق العمل التربوي في مختلف المواد. - و يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات عمل هذا المجلس بقرار .