الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الاول — الاحكام عامة
المادة الأولى
تتم كل عملية تكوين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية التي أنشئت بالمرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة :
- مر. مرحلة التكوين الاولي تنظم لاعداد الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية ، مر مرحلة التكوين المتواصل وتنظم لترسيم الموظفين المتدربين العاملين ،
- مر. مرحلة التكوين المستمر وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم .