الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بنواب المقتصدين المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 19
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط نواب المقتصدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الاولى من الليسانس أو ناجحين في سداسيين جامعيين كاملين أو لهم شهادة معادلة لذلك،
- أو من حملة البكالوريا ، أو من حملة الكفاءة في الحقوق، القسم - الثاني .
ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح . 2 بناء على الاختبارات :
- أن يكون لهم شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة الثانوية وأن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- - أن يكونوا من مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لاسلاك من المستوى نفسه، وأن يثبتوا كلهم أربع سنوات خدمة بهذه الصفة ولا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .