مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
تبدى اللجنة التربوية رأيها .
فيما يأتي :
اعداد مخططات دراسية للتكوين ، - تطبيق برامج التكوين ، 866 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
- ضبط المناهج التربوية ، تحسين المستوى وتجديد التكوين . .
وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح .