مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
تتكون اللجنة التربوية التي يترأسها مدير المركز من :
مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير الادارة ،
- مكون عن كل مادة تدرس .
متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه - بالمركز .