مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بالمراقبين العامين المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 17
يرسم في نهاية التكوين المتواصل المراقبون العامون المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلكهم .
تنظم شهادة التأهيل للمراقبة العامة طبقا لاحكام هذا المرسوم .