مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بمديرى مؤسسات التعليم الاساسي المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 14
يرسم فى نهاية التكوين المتواصل مدير و مؤسسات التعليم الاساسي المتدربون الناجحون طبقا لاحكام القوانين الاساسية المتعلقة بسلك مديرى مؤسسة التعليم المتوسط.