مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التسييس والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه . وان لم يكتمل هذا النصاب يستدعي مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في مدة أسبوع.
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .