مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 4
يدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط من سنة الى ثلاث سنوات طبقا لاحكام هذا المرسوم .
ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
- مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل .