مرسوم رقم 81-126 معدَّل

مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99

    « يتمّم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بالفصول الآتية : السّادس مكرر والسادس مكرر 3 والسادس مكرر 4 والسادس مكرر 5 والسادس مكرر 6 المذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-35

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-99

    مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 516

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.