مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الثاني — نظام التكوين المستمر
المادة 32
يرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم، قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم .
وتتم هذه العمليات في شكل مايأتي :
أيام تربوية،
- ملتقيات اعلامية ودراسية تدريبات لتحسين المستوى وتجديد - التكوين .