مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر › القسم الاول — الموظفون المعنيون
المادة 31
يجب على الموظفين المعينين المتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر أن يشاركوا فيها تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..