مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بالمقتصدين المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 28
يرسم المقتصدون المتدربون الناجحون في نيل شهادة الكفاءة في المقتصدية في نهاية التكوين المتواصل طبقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة بسلكهم .
تنظم شهادة الكفاءة فى المقتصدية طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم .