الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بالمقتصدين المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 26
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط المقتصدين، المترشحون البالغون 29 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح، الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية : |
1 - بناء على الشهادة :
- نواب المقتصدين المرسمون الحائزون على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو علوم التربية أو علم النفس أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات، منها سنتان كمسيرين . 2 بناء على اختبارات الانتقاء :
- نواب المقتصدين المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في السلك، منها سنتان كمسيرين، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون
- الحائزون شهادة العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات أقدمية في السلك .
المترشحين الاحرار الذين يحملون شهادة - الليسانس في العلوم الاقتصادية او الحقوق في حدود الأمان المتوفرة .